All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 07/06/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في الاجتماع الأول للجنة الإشراف والمتابعة للدورة الرياضية العربية الـ 11

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3991-3993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1068/8 تاريخ 28/5/2007.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 192/1/2007 تاريخ 30/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن المدير العام للشباب والرياضة تلقى دعوة، من المجلس القومي للرياضة في جمهورية مصر العربية، للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الإشراف والمتابعة للدورة الرياضية العربية الـ (11) الذي سيعقد في مدينة نصر في القاهرة خلال الفترة الممتدة بين 3 و5/6/2007. لذلك، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر المدير العام للشباب والرياضة، السيد زيد خيامي، إلى مجمع الاتحادات في مدينة نصر في القاهرة للمشاركة في هذا الاجتماع وذلك اعتبارا من 2 ولغاية 5/6/2007، علما أن نفقات السفر والنقل والانتقال والمقدرة بـ/3.200/مليون ل.ل. متوفرة في مشروع موازنة الوزارة المذكورة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007