المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت دعوة من مدير عام الأونيسكو للمشاركة في المؤتمر الإقليمي حول الأخلاقيات في الرياضة ومكافحة استخدام المنشطات المقرر عقده في تونس بين 11 و13/6/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر المذكور وتكليف مستشار الوزير السيد صالح فروخ حضوره على أن يكون موعد سفره في 10/6/2007 وموعد عودته في 14/6/2007، علما أن النفقات المترتبة عن هذه المشاركة متوفرة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه على أن تغطي هذه الوزارة النفقات المترتبة عن المشاركة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.