All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 73 07/06/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في المؤتمر الإقليمي حول الأخلاقيات في الرياضة ومكافحة استخدام المنشطات

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
73
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3993-3994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 73 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 194/1/2007 تاريخ 2/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت دعوة من مدير عام الأونيسكو للمشاركة في المؤتمر الإقليمي حول الأخلاقيات في الرياضة ومكافحة استخدام المنشطات المقرر عقده في تونس بين 11 و13/6/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر المذكور وتكليف مستشار الوزير السيد صالح فروخ حضوره على أن يكون موعد سفره في 10/6/2007 وموعد عودته في 14/6/2007، علما أن النفقات المترتبة عن هذه المشاركة متوفرة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه على أن تغطي هذه الوزارة النفقات المترتبة عن المشاركة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007