All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 115 07/06/2007

المشاركة في اجتماع «الاتحاد العربي للعمل التطوعي».

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
115
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3994-3996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 115 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 15005/4 تاريخ 15/5/2007.

ـ كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 589/ص تاريخ 22/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع الاتحاد العربي للعمل التطوعي الذي عقد في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بين 20 و24/5/2007، وأن الجهة الداعية ستتحمل فقط نفقات الإقامة والتنقل. ونظرا لأهمية المشاركة في هذا الاجتماع. وبما أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا ترى مانعا من هذه المشاركة وتتحمل نفقات سفر رئيس دائرة العمل التطوعي في الوزارة السيد محمد قدوح. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في اجتماع الاتحاد العربي للعمل التطوعي الذي عقد في ليبيا بين 20 و24/5/2007 وتكليف رئيس دائرة العمل التطوعي في الوزارة السيد محمد قدوح حضوره. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007