المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الثالث لمناهضة العنف ضد الأطفال الذي سيعقد في القاهرة بين 25 و27/6/2007. ونظرا لأهمية المشاركة في هذا المؤتمر، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر ممثلة بمعالي الوزيرة السيدة نائلة رينيه معوض على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية المبين أعلاه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة.