All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 116 07/06/2007

المشاركة في المؤتمر الإقليمي الثالث لمناهضة العنف ضد الأطفال.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
116
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3996-3997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 116 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 982/8 تاريخ 16/5/2007.

ـ كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 607/ص تاريخ 29/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الثالث لمناهضة العنف ضد الأطفال الذي سيعقد في القاهرة بين 25 و27/6/2007. ونظرا لأهمية المشاركة في هذا المؤتمر، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر ممثلة بمعالي الوزيرة السيدة نائلة رينيه معوض على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية المبين أعلاه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة.

7/6/2007