All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 36 07/06/2007

مشاركة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في دورة تدريبية تعقد في السويد بين 21/5 و15/6/2007 على سبيل التسوية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
36
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3997-3998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 36 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 980/8 تاريخ 14/5/2007.

ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 941 ـ 685/و تاريخ 19/5/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد بأن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) تلقت دعوة من وكالة الـ (SIDA) السويدية للمشاركة في الدورة التدريبية التي ستعقد في ستوكهولم ـ السويد بين 21/5 و15/6/2007 حول الموضوع التالي: WORLD TRADE AND CONFORMITY ASSESSMENT, QUALITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. لذلك، فإن وزارة الصناعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) في هذه الدورة وتكليف كل من المهندس أيمن رمال والبيوكيميائي محمد شمص حضورها، على أن تغطي الجهة الداعية نفقات المشاركة والإقامة وتغطي مؤسسة «ليبنور» نفقات السفر، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة، وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا عليها على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء . وأن دولته يعرض الموضوع على دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الصناعة الآنف الذكر. ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007