بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 118 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله إلى مجلس الإنماء والإعمار،
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.688.325.000/ل.ل. (فقط مليار وستمائة وثمانية وثمانون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني «أ» الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 221 ـ أراضي. الفقرة 1 ـ أراضي. النبذة 1 ـ أراضي. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم استملاك العقار رقم 2006 من منطقة بعبدات العقارية). /188.325.000/ل.ل. (فقط مائة وثمانية وثمانون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لاستكمال مشروع بناء المدرسة الرسمية في بعبدات). /1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية). المجموع العام: /1.688.325.000/ل.ل. (فقط مليار وستمائة وثمانية وثمانون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لاستمالاك العقار رقم 3006 من منطقة بعبدات العقارية واستكمال مشروع بناء المدرسة الرسمية في بعبدات العقارية ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.