المادة 1
أنشئ في قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي».
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 500 03/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 77 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء «اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي» قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان
بناء على كتاب المديرية العامة إنشاء «اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي» قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان،
أنشئ في قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي».
(عدلت بموجب مرسوم 4076 / 2016 )
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: الشياح، الحازمية وفرن الشباك ـ عين الرمانة ـ تحويطة النهر,وعاريا ويكون مركزه بلدة الشياح
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/7/2007