All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 500 03/07/2007

إنشاء «اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي» قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
500
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4186-4187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 500 تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 77 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء «اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي» قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان

بناء على كتاب المديرية العامة إنشاء «اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي» قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان،

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4076 / 2016 )

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: الشياح، الحازمية وفرن الشباك ـ عين الرمانة ـ تحويطة النهر,وعاريا ويكون مركزه بلدة الشياح

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/7/2007