All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 504 03/07/2007

ترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «المنظمة العربية للحد من الفقر Arab Organization Against Poverty» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
504
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4188-4190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 504 تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10840 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 10735 تاريخ 4/5/2007 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «المنظمة العربية للحد من الفقرة Arab Organization Against Poverty» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 11655/س تاريخ 21/5/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «المنظمة العربية للحد من الفقر Arab Organization Against Poverty» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «المنظمة العربية للحد من الفقر Arab Organization Against Poverty» مركزها: الحازمية ـ شارع زيدان ـ قضاء بعبدا. غايتها: أ ـ تنفيذ مشاريع ونشاطات تساعد على الحد من الفقر في الدول العربية. ب ـ ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ما ورد في الجدول المرفق بطلب التأسيس وإصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج فارس القصيفي منى إبراهيم جمال مرفت مهنى تلاوي الياس داود داود نعمت أسعد كنعان أولغا سهير الياس شحادة عزوني الشيخة مريم حسن آل خليفة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نعمت أسعد كنعان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات الواردة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/7/2007