All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 505 03/07/2007

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النبي يوشع للإنماء» مركزها: النبي يوشع ـ قضاء المنية ـ الضنية»

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
505
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4190-4191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 505 تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/109 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ 5/3/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية النبي يوشع للإنماء» مركزها: النبي يوشع ـ قضاء المنية ـ الضنية،

بناء على التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحيث تبين بموجب إيداعها رقم 11813/206ش 2 تاريخ 21/5/2007 إن هذه الجمعية هي جمعية وهمية لا مركز لها في بلدة النبي يوشع وأن مؤسسيها ليسوا أهلا للقيام بأي عمل خيري وأن شعارها هو إثارة الفتن المذهبية والعشائرية علما أن جميع أهالي البلدة المذكورة يعارضون إنشاء مثل هذه الجمعية هذا بالإضافة إلى أن انتماء مؤسسيها هو حزبي وسياسي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 111 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النبي يوشع للإنماء» مركزها: النبي يوشع ـ قضاء المنية ـ الضنية»

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ 5/3/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النبي يوشع للإنماء» مركزها: النبي يوشع الطريق العام ـ ملك علي الناظر قضاء المنية ـ الضنية، للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/7/2007