بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 248 تاريخ 5/4/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جبعا العقارية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصحيح خطأ كتابي في المرسوم النافذ حكما رقم 248 تاريخ 5/4/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جبعا العقارية)، قضاء بعلبك.
المواد
مادة 1: يقرأ في المرسوم النافذ حكما رقم 248 تاريخ 5/4/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جبعا العقارية قضاء بعلبك) العقارات رقم 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 من منطقة جبعا العقارية قضاء بعلبك بدلا من العقارات رقم 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 من منطقة جبعا العقارية قضاء زحلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.