All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 494 03/07/2007

تصحيح خطأ كتابي في المرسوم النافذ حكما رقم 248 تاريخ 5/4/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جبعا العقارية) قضاء بعلبك

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
494
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4191-4192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 494 تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 248 تاريخ 5/4/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جبعا العقارية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصحيح خطأ كتابي في المرسوم النافذ حكما رقم 248 تاريخ 5/4/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جبعا العقارية)، قضاء بعلبك.

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المرسوم النافذ حكما رقم 248 تاريخ 5/4/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جبعا العقارية قضاء بعلبك) العقارات رقم 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 من منطقة جبعا العقارية قضاء بعلبك بدلا من العقارات رقم 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 من منطقة جبعا العقارية قضاء زحلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/7/2007