بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محمد عبد العزيز محمد حمود من التابعية الكويتية المسجل برقم 40/2007/أ تاريخ 15/5/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعلشميه العقارية ـ قضاء بعبدا،
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد عبد العزيز محمد حمود الشايع من التابعية الكويتية بتملك 600 سهما في العقار رقم 1630 من منطقة بعلشميه العقارية ـ قضاء بعبدا التي تمثل مساحة 221.5م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 886م.م. بهدف ضم العقار المذكور إلى العقارات رقم 1625 ـ 1626 ـ 1627 ـ 1629 ـ 1645 من المنطقة العقارية ذاتها التي يملك المستدعي أسهما فيها بهدف البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.