بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد عبد الرحمن ناصر عبد المحسن عبد الله السعيد من التابعية الكويتية المسجل برقم 46/2007/أ تاريخ 23/5/2007 الذي يثبت أن مجموع ما يملكه وما يرغب بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي فالوغا وقرنايل العقاريتين ـ قضاء بعبدا.
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الرحمن ناصر عبد المحسن عبد الله السعيد من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 1088 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا البالغة مساحته 1770م.م. والقسمين رقم 11 و12 بلوك C من العقار رقم 1632 من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ويعود لها مساحة 174.96م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 2430م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.