All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 499 03/07/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في محافظة بيروت (للجامعة الاميركية )

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
499
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4195-4196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 499 تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب للجامعة الأميركية في بيروت المسجل برقم 44/2007/أ تاريخ 22/5/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في محافظة بيروت،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة الأميركية في بيروت من التابعية الأميركية، بتملك حقوق العقار رقم 328 من منطقة رأس بيروت العقارية، محافظة بيروت، والعقارات 514 ـ 988 ـ 1016 ـ 1017 ـ 1052 ـ 1053 ـ 1054 ـ 1055 من منطقة عين المريسة العقارية محافظة بيروت البالغة مساحتها الإجمالية 1599 م.م. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/7/2007