بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب للجامعة الأميركية في بيروت المسجل برقم 44/2007/أ تاريخ 22/5/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في محافظة بيروت،
المواد
مادة 1: رخص للجامعة الأميركية في بيروت من التابعية الأميركية، بتملك حقوق العقار رقم 328 من منطقة رأس بيروت العقارية، محافظة بيروت، والعقارات 514 ـ 988 ـ 1016 ـ 1017 ـ 1052 ـ 1053 ـ 1054 ـ 1055 من منطقة عين المريسة العقارية محافظة بيروت البالغة مساحتها الإجمالية 1599 م.م. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.