All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 506 03/07/2007

قبول هبة مقدمة من شركة دياجيو ش.م.ل. لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
506
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 506 تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة من شركة دياجيو ش.م.ل. لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة دياجيو ش.م.ل. لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك وهي عبارة عن آلة لفحص والتأكد من عدم تقليد الكحول ذات اللون الداكن (Brand authentication Machine-Spectroscopic and Analytical Developments).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/7/2007