بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة من شركة دياجيو ش.م.ل. لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة دياجيو ش.م.ل. لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك وهي عبارة عن آلة لفحص والتأكد من عدم تقليد الكحول ذات اللون الداكن (Brand authentication Machine-Spectroscopic and Analytical Developments).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.