All legislation

قرار Decision No. 1517 30/06/2007

تعيين مختار في بلدة عين الزيتونة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1517
Date
30/06/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1517 تاريخ 30/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4920/4 تاريخ 25/5/2007،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري السيد فؤاد نايف الناكوزي مواليد العام 1969 رقم سجله (33) عين الزيتونة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المتوفى السيد توفيق يوسف ناصيف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

30 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع