إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية البطريركية للسريان الكاثوليك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13766 تاريخ 11/6/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية البطريركية للسريان الكاثوليك». مركزها: الفنار ـ كنيسة مار بهنام ـ قضاء المتن. غايتها: ـ غاية الجمعية، الاهتمام بأبناء الطائفة المقيمين في كافة الرعايا على الأراضي اللبنانية ومساعدة الفقراء والمعوزين والمرضى والعجز منهم، بتقديم العون لهم، والقيام بالمشاريع الخيرية والاجتماعية التي ترمي لهذه الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جاك عبد المسيح جرجور ميشال سليمان موصللي جان بيير جوزيف جرباقه ماي يوسف بولس ميشال سرج حبيس كمال صبحي أسود سرج سعيد أنطون قرنبي افرام سعيد منصور افرام أنيس شمعون كمال يوسف بشاره جوزيف سيوفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاك عبد المسيح جرجور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإن تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع