All legislation

علم وخبر Notice of association No. 160 25/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إحياء العلم والعلماء» مركزها: طرابس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
160
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4201-4203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 160 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إحياء العلم والعلماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12279 تاريخ 22/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إحياء العلم والعلماء». مركزها: طرابلس ـ شارع غرفة التجارة ـ بناية عبيد ـ الطابق السادس. غايتها: ـ سعيا لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية بصورة عامة وفي طرابلس والشمال بصورة خاصة، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية: 1 ـ القيام بجميع النشاطات العلمية والثقافية والتربوية الهادفة لنشر وتشجيع العلوم على اختلافها، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء. 2 ـ نشر وتشجيع ودعم الدراسات المتعلقة بعلوم القرآن الكريم والعلوم الدينية والثقافية الإسلامية. 3 ـ خلق مناخ ملائم للنشاط العلمي والثقافي والاجتماعي يكون حافزا للجميع من أجل العمل لخدمة مدينة طرابلس ولبنان الشمالي. 4 ـ تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية والاجتماعية، ونشر البحوث والدراسات المتعلقة بذلك. 5 ـ إصدار ونشر مجلة علمية دورية وكذلك النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية. 6 ـ ترجمة وتعريب الكتب والمطبوعات العلمية المختلفة، وترجمة الفكر والتراث العلمي العربي والإسلامي إلى اللغات الأجنبية. 7 ـ ممارسة الأنشطة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفقراء والمعوزين والأيتام وكفالتهم وتقديم الدعم لهم. 8 ـ إنشاء وتأسيس ودعم كافة المراكز والمعاهد والمؤسسات العلمية والثقافية والتربوية والاجتماعية اللازمة لممارسة نشاطاتها وتحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها. 9 ـ تهيئة وتأسيس مكتبة علمية وثقافية متخصصة، تضم المؤلفات العلمية والنشرات الدورية العربية والأجنبية والوثائق والكتب العلمية المتخصصة، على أن تكون هذه المكتبة مفتوحة لطلاب العلم والمعرفة. 10 ـ شراء وتملك كافة الوسائل والأدوات والآليات والعقارات المبنية وغير المبنية اللازمة لممارسة نشاطاتها وتحقيق أهدافها. 11 ـ التعاون والتنسيق مع الهيئات والمراجع والدوائر الرسمية والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدنية المحلية منها والإقليمية والدولية، في كل ما من شأنه تحقيق الأهداف والغايات التي من أجلها أنشئت الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. الشيخ علي محمد الشيخ نضال محمد سهيل حكم رامي محمد فضل حلاب راشد مصطفى زياده عطفة أديب سوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي محمد فضل حلاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع