All legislation

علم وخبر Notice of association No. 162 26/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «رابطة خريجي كلية العلوم في جامعة القديس يوسف» مركزها: مار روكز ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
162
Date
26/06/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4205-4206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 162 تاريخ 26/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية العلوم في جامعة القديس يوسف» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23524 تاريخ 11/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية العلوم في جامعة القديس يوسف». مركزها: مار روكز ـ المكلس ـ ملك جامعة القديس يوسف ـ مجمع العلوم والتكنولوجيا ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ بث روح التعاون لدى الخريجين تجاه جامعتهم. 2 ـ خلق، توطيد وتأمين استمرار العلاقات ما بين خريجي الجامعة وذلك عبر تنظيم نشاطات اجتماعية، علمية. 3 ـ إيجاد فرص عمل للخريجين الجدد والاستفادة من خبرات وعلاقات القدامى في حقل العمل. 4 ـ المساهمة في تطوير الجامعة وإبراز دورها وامتداد سمعتها في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أندريه فريد الخوري جيهان ميشال منصور لارا إيلي حداد شربل كريم عفيف ماري جرجس عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل كريم عفيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع