All legislation

علم وخبر Notice of association No. 165 29/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لحماية الإنسان والطبيعة» مركزها: كفر عقا ـ قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
165
Date
29/06/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4206-4208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 165 تاريخ 29/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لحماية الإنسان والطبيعة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13060 تاريخ 31/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لحماية الإنسان والطبيعة». مركزها: كفر عقا ـ بناية توفيق حرقص ـ ملك سايد حرقص ـ الطابق الثاني ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ العمل على حماية الإنسان من المشاكل التي يتعرض لها من النواحي: التلوث البيئي والفقر والأمية. 2 ـ التحضير والمشاركة في النشاطات الزراعية. 3 ـ إقامة المحاضرات الثقافية والاجتماعية وندوات التوعية البيئية والزراعية والثقافية والصحية وذلك لنشر الثقافة العامة في المجتمع وتثقيف الإنسان حتى يتمكن من حماية نفسه. 4 ـ إقامة دورات تعليم محو أمية، تعليم كمبيوتر ودورات تقوية لصفوف الشهادات. 5 ـ القيام بالنشاطات والمساعدات الاجتماعية المتنوعة مثل: توزيع حصص غذائية وملابس للفقراء، تأمين الكتب والقرطاسية للطالب المحتاج ودواء شبه مجاني لغير المضمونين ومساعدات زراعية عينية وثقافية للمزارعين. 6 ـ إنشاء الحدائق العامة والمساحات الخضراء. 7 ـ القيام بدراسات لتطوير البنى التحتية البيئية كمعالجة النفايات الصلبة والمياه المبتذلة. 8 ـ التحضير والمشاركة في حملات النظافة العامة بالاشتراك مع البلديات والجمعيات. 9 ـ العمل على الحد من تلوث البحر عبر القيام بدراسات واحصاءات تبين سبب التلوث والمناطق الخطرة والقيام بالإرشادات لتجنيب الإنسان خطرها المباشر وغير المباشر وكذلك المشاركة في حملات تنظيف الشاطئ. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سايد توفيق حرقص الياس جرجي ساسين ميشال حنا الزاخم آفّا حنا سمعان د. جان عارف عوده جوزاف جميل أندراوس آلانا اميل بوفرح رشاد توفيق نقولا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سايد توفيق حرقص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع