All legislation

قرار Decision No. 292 28/06/2007

تبنيد رقم 610 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
292
Date
28/06/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4216-4217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 292 تاريخ 28/06/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 10 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة فيغا للصناعة الغذائية ش.م.م.، بتاريخ 4 أيار 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 حزيران 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 10302/2007 بتاريخ 30 أيار 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى (Shape La Ronda Large) Snack Pellets، في البند التعريفي 1902.19.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك استنادا إلى شروحات البند 19.02. إن الصنف هو عبارة عن رقائق من العجائن الغذائية الجافة غير المخمرة، واردة بأشكال شبه مستديرة، مكونة من طحين الذرة والأرز والقمح بالإضافة إلى الملح والزيت النباتي، وهي جاهزة للاستعمال بصورة لاحقة في عمليات الطهو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 28 حزيران 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي