المادة 1
اسم المعهد: معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا. المرجع المرسوم رقم 1948 تاريخ 21 ـ 12 ـ 1999. قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 3/2/2005، محضر جلسة مجلس التعليم العالي رقم 5/2007 تاريخ 28 أيار 2007. اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا. في المحاسبة والعلوم المالية أو المعلوماتية الإدارية أو تقنية التسويق. تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا التي يمنحها معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا في أحد الاختصاصات التالية: المحاسبة والعلوم المالية أو المعلوماتية الإدارية أو تقنية التسويق، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (2400 ساعة، وفقا للمرسوم رقم 8864/96) منها واحد وسبعون بالماية في مادة الاختصاص ذاته، وعلى ألا تحتسب من ضمنها المواد أو الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000/1001 وحتى العام الجامعي 2004/2005 ضمنا، وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.