المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة المطاف للمقاولات العامة المحدودة، المسجلة بتاريخ 6/9/2006، تحت رقم 2398 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 29/6/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7108/2007، بأنها قررت إعفاء السيد مازن سلمان طالب من منصب مدير فرع الشركات في لبنان، لعدم تفرغه، وتعيين السيد حقي إسماعيل سعيد، خلفا له مع منحه الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع، وذلك بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 30/5/2007. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.