إن المدير العامة للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6/6/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الزيتون في المجيدية AL-MAGIDIEH COOP م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المجيدية وجوارها. مركزها: المجيدية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية، أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير طرق وأساليب زراعة وإنتاج الزيتون. 2 ـ تأمين الوسائل الحديثة لمعالجة عصر الزيتون وتصنيعه وتعليبه. 3 ـ تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية. 4 ـ الحفاظ على البيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/6/2007
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه