All legislation

قرار Decision No. 278 20/06/2007

ترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «عطور وماكياج»

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
20/06/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 20/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته.

بناء على الطلب المقدم من الآنسة ندى جرجس عيد والمسجل تحت رقم 1350 تاريخ 14/5/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة ندى جرجس عيد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «عطور وماكياج»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي إبراهيم أحمد البرجاوي،

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2007 وزير الإعلام غازي العريضي