المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة ندى جرجس عيد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «عطور وماكياج»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي إبراهيم أحمد البرجاوي،
قرار Decision No. 278 20/06/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته.
بناء على الطلب المقدم من الآنسة ندى جرجس عيد والمسجل تحت رقم 1350 تاريخ 14/5/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة ندى جرجس عيد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «عطور وماكياج»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي إبراهيم أحمد البرجاوي،
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2007 وزير الإعلام غازي العريضي