All legislation

قرار Decision No. 1 16/05/2007

علامات الامتحان في المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار .

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
16/05/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4222-4224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 16/05/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار،

بناء على القانون رقم /247/ تاريخ 7/8/2000، القاضي بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995، القاضي في المادة الأولى منه، بإنشاء مؤسسة عامة مستقلة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الفني والتعليمي والإداري والمالي وسواها، ترتبط مباشرة بوزير الثقافة وتخضع لوصايته، ولا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة،

بناء على القرار رقم 79/96، الصادر عن سلطة الوصاية بتاريخ 23/9/96، والقاضي بالموافقة على تمديد ولاية مجلس الإدارة الحالي للكونسرفتوار،

بناء على القرار رقم 126/96 تاريخ 8/1/97، الصادر عن سلطة الوصاية، والمصدق أصولا،

بناء على القرار رقم 9/2002 تاريخ 13/4/2003، الصادر عن سلطة الوصاية، والمصدق أصولا،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 803/ص 1 تاريخ 25/4/2002، المبني على كتاب وزير الثقافة، رقم 248 و249 تاريخ 12/4/2002،

وبناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 9/7/2005، القاضي بتأليف الحكومة،

وبناء على القرار رقم 1/2005 تاريخ 29/3/2005، الصادر عن سلطة الوصاية،

واستنادا إلى دعوة وجهها الرئيس إلى أعضاء المجلس:

قرار رقم /1

إن مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار،

وبناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995، لا سيما الفقرة /3 من المادة /2/ من هذا القانون، وإلحاقا بقرار مجلس الإدارة رقم /1/ تاريخ 8/3/1996، ملحق بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/8/1995 والمتعلق بالتعليم في الكونسرفتوار، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد /26/ تاريخ 27/6/1996.

سندا لما تقدم،

وبعد الاطلاع على رأي الرئيس،

وبعد البحث والمداولة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

توضع علامات الامتحان على /100/ ويعتبر ناجحا من حصل على علامة 60/100 (ستين على مئة) في امتحان نهاية العام الدراسي.

المادة 2

للحصول على دبلوم بكالوريا في الموسيقى يتوجب التالي:

أ ـ أن يكون الطالب قد أتم كامل منهاج المواد الإلزامية إضافة إلى مادة الاختصاص.

ب ـ أن يقدم أستاذ الطالب طلبا لتحديد موعد امتحان دبلوم البكالوريا، بحيث يحال الطلب إلى المكتب المختص الذي يبين أن الطالب أتم كافة المواد الإلزامية المطلوبة. يحال بعدها هذا الطلب إلى رئاسة القسم التي تحدد موعد الامتحان «الأبيض» أمام لجنة تعينها. في حال نجاح الطالب في الامتحان «الأبيض» يحال الطلب إلى رئاسة الكونسرفتوار لتحديد موعد إجراء امتحان دبلوم بكالوريا وتعيين اللجنة الفاحصة.

ج ـ أن يحصل الطالب نتيجة الامتحان على علامة نهائية لا تقل عن 60/100.

المادة 3

لمتابعة الدراسة لنيل دبلوم الإجازة الليسانس، يتوجب التالي:

أ ـ أن يكون قد نال الطالب علامة لا تقل عن 70/100 عند نجاحه في امتحان دبلوم البكالوريا.

ب ـ أن يقدم أستاذ الطالب طلبا لتحديد موعد امتحان الليسانس «الإجازة»، يحال الطلب إلى رئاسة القسم لتحديد موعد الامتحان «الأبيض» أمام لجنة تعينها. في حال نجاح الطالب في الامتحان «الأبيض» يحال الطلب إلى رئاسة الكونسرفتوار لتحديد موعد إجراء امتحان دبلوم الليسانس «الإجازة» وتعيين اللجنة الفاحصة.

ج ـ أن يحصل الطالب نتيجة الامتحان على علامة نهائية لا تقل عن 60/100.

المادة 4

لمتابعة الدراسة لنيل دبلوم ماجستير، يتوجب التالي:

أ ـ أن يكون قد نال الطالب علامة لا تقل عن 70/100 عند نجاحه في امتحان دبلوم الإجازة الليسانس.

ب ـ أن يقدم أستاذ الطالب طلبا لتحديد موعد امتحان دبلوم الماجستير، يحال الطلب إلى رئاسة القسم لتحديد موعد الامتحان «الأبيض» أمام لجنة تعينها. في حال نجاح الطالب في الامتحان «الأبيض» يحال الطلب إلى رئاسة الكونسرفتوار لتحديد موعد إجراء امتحان دبلوم الماجستير وتعيين اللجنة الفاحصة.

ج ـ أن يحصل الطالب نتيجة الامتحان على علامة نهائية لا تقل عن 60/100.

المادة 5

يحق للطالب المعني بالمادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار، والذي لم يتمكن في الامتحان الأول من الحصول على علامة 70/100 ويرغب في متابعة دراسته لنيل دبلوم الإجازة أو الماجستير، أن يطلب إعادة امتحانه الأول ولمرة واحدة، شرط أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الامتحان الأول والامتحان الثاني الستة أشهر.

المادة 6

يكلف الرئيس إنفاذ مآل هذا القرار، وفقا للقوانين والأنظمة والأصول المرعية الإجراء في مثل هذه الحالة.

المادة 7

يعمل بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية عند الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.

الأعضاء: أغوب ارسلانيات ـ هبة القواس ـ بهجات حبيقة ـ يولا ناصيف ـ رئيف أبي اللمع ـ أمينة بري فواز ـ حسن عواد الأسعد ـ د. نور سلمان ـ وليد مسلم ـ نبيه الحلبي ـ عليا عباس. الرئيس وليد غلميه وزير الثقافة طارق متري