All legislation

قرار Decision No. 78 21/06/2007

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي شباب حومين التحتا الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
21/06/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4224-4226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 21/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب حومين التحتا الرياضي» المسجل تحت الرقم 10/د تاريخ 3/1/2007،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1817 تاريخ 16/4/2007،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعة بتاريخ 6/5/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شباب حومين التحتا الرياضي». ـ مركزها: محافظة النبطية، قضاء النبطية، بلدة حومين التحتا. ـ الألعاب المرخص بها: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خضر علي حمدان ـ علي إبراهيم بلوط ـ شوقي توفيق حمدان ـ حسين علي عيسى ـ محمد علي بلوط ـ أحمد أكرم نجم ـ محمد إبراهيم عيسى ـ حسن قاسم نجم ـ حسن محمد حمدان ـ محمود نعيم ذياب ـ عيسى محمد عيسى ـ حيدر حسن بدران ـ محمد قاسم عز الدين ـ أحمد محمد بلوط.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي ستصدر بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 21 حزيران 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت