All legislation

قرار Decision No. 125 11/06/2007

إنشاء جمعية تعاونية للأعمال الفنية والإعلامية في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
11/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 11/06/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/6/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للأعمال الفنية والإعلامية في بيروت «شايدز» م.م. مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: كافة الأراضي اللبنانية. مركزها: بدارو. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الفني. 2 ـ إنشاء جهاز علاقات عامة يتولى إنتاج وترويج وتوزيع الإنتاج الإعلامي والإعلاني. 3 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء. 4 ـ تدريب العاملين في المؤسسات الإعلامية وغيرها في مجال العلاقات العامة والإنتاج الإعلاني. 5 ـ تجهيز المحطات والمؤسسات الإعلامية والإعلانية بالتجهيزات والتقنيات اللازمة. 6 ـ تقديم الاستشارات الإعلامية والإعلانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/6/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه