المادة 1
مادة 1: تؤسس في بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للأعمال الفنية والإعلامية في بيروت «شايدز» م.م. مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: كافة الأراضي اللبنانية. مركزها: بدارو. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الفني. 2 ـ إنشاء جهاز علاقات عامة يتولى إنتاج وترويج وتوزيع الإنتاج الإعلامي والإعلاني. 3 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء. 4 ـ تدريب العاملين في المؤسسات الإعلامية وغيرها في مجال العلاقات العامة والإنتاج الإعلاني. 5 ـ تجهيز المحطات والمؤسسات الإعلامية والإعلانية بالتجهيزات والتقنيات اللازمة. 6 ـ تقديم الاستشارات الإعلامية والإعلانية.