All legislation

قرار Decision No. 129 13/06/2007

تصحيح القرار رقم 287/2ت تاريخ 19/9/2005 المتعلق بإنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
13/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4087-4088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 13/06/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على القرار رقم 287/ت تاريخ 19/9/2005،

بناء على طلب أصحاب العلاقة المسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1602/3ت تاريخ 29/5/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحيح المادة الأولى من القرار رقم 287/2 تاريخ 19/9/2005 بحيث يصبح نصها كالتالي: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في رجم خلف/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة رجم خلف/وادي خالد. مركزها: بلدة رجم خلف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية والباقي من دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/6/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه