المادة 1
مادة 1: تصحيح المادة الأولى من القرار رقم 287/2 تاريخ 19/9/2005 بحيث يصبح نصها كالتالي: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في رجم خلف/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة رجم خلف/وادي خالد. مركزها: بلدة رجم خلف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية والباقي من دون تعديل.