All legislation

قرار Decision No. 130 13/06/2007

إنشاء جمعية تعاونية لصيادي الأسماك في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
13/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4088-4089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 13/06/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/5/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ميناء البربارة م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ميناء البربارة. مركزها: البربارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /575.000/ل.ل. خمسماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات صيد الأسماك من عتاد وشباك محليا وبالاستيراد. 2 ـ إنشاء مسمكة لبيع إنتاج الصيادين. 3 ـ إنشاء مركز لصيانة المراكب والمحركات. 4 ـ إنشاء غرف لحفظ الشباك والمحركات والعتاد. 5 ـ شراء آليات لتحصيل وتنزيل المراكب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في13/6/2007 المدير العام للتعاونيات جوزف طربيه