المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ميناء البربارة م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ميناء البربارة. مركزها: البربارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /575.000/ل.ل. خمسماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات صيد الأسماك من عتاد وشباك محليا وبالاستيراد. 2 ـ إنشاء مسمكة لبيع إنتاج الصيادين. 3 ـ إنشاء مركز لصيانة المراكب والمحركات. 4 ـ إنشاء غرف لحفظ الشباك والمحركات والعتاد. 5 ـ شراء آليات لتحصيل وتنزيل المراكب.