المادة 1
مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المبينة أدناه وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 112 21/06/2007
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 12/1/2007 (رقم المحضر 73) الذي يقضي الموافقة على بيع جميع إصدارات الطوابع البريدية التذكارية اللبنانية للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضع كل إصدار منها في التداول، وأن توضع الكمية المتبقية في التداول بعد انتهاء هذه المدة كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات،
بناء على القرارات رقم 113/1 تاريخ 29/3/2004 ورقم 97/1 تاريخ 4/2/2006 المعدل بموجب القرار رقم 277/1 تاريخ 14/3/2006، ورقم 98/1 تاريخ 4/2/2007 ورقم 17/1 تاريخ 8/2/2007 المتعلقة بإصدار عدة مجموعات من الطوابع البريدية التذكارية، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منها،
بناء على المحضرين رقم 2/2007/ط تاريخ 22/5/2007 ورقم 3/2007/ط تاريخ 18/6/2007 الصادرين عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 458/1 تاريخ 28/4/2006 المتعلقين باستلام عدة مجموعات من الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بموجب القرارات الآنفة الذكر.
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع في التداول وشروط بيعها،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المبينة أدناه وفقا لما يلي:
يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات التذكارية في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضع كل إصدار منها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 12/1/2007 (رقم المحضر 73)، والقرارات رقم 113/1 تاريخ 29/3/2004، ورقم 97/1 تاريخ 4/2/2006 المعدل بموجب القرار رقم 277/1 تاريخ 14/3/2006، ورقم 98/1 تاريخ 4/2/2006 ورقم 17/1 تاريخ 8/2/2007.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 21 حزيران 2007 وزير الاتصالات مروان حماده