المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد عبد الرحمن محمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «حضارتنا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد السيد يوسف الموسوي.
قرار Decision No. 76 02/03/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد عبد الرحمن محمد، والمسجل تحت رقم 4209 تاريخ 28/12/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد عبد الرحمن محمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «حضارتنا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد السيد يوسف الموسوي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي