All legislation

قرار Decision No. 76 02/03/2007

ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «حضارتنا»

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
02/03/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 02/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد عبد الرحمن محمد، والمسجل تحت رقم 4209 تاريخ 28/12/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد عبد الرحمن محمد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «حضارتنا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد السيد يوسف الموسوي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي