المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» تتحمل مسؤوليتها السيدة أمل محمود عيتاني، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 274 12/06/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1002923 تاريخ 15/6/2004 باسم «شركة مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد محسن محمد سليمان صالح الذي يوقع عنها منفردا،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3269 تاريخ 17/10/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» تتحمل مسؤوليتها السيدة أمل محمود عيتاني، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران 2007 وزير الإعلام غازي العريضي