المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة قبوط ليديا لتأجير السيارات ـ توصية بسيطة ـ القائمة على العقار رقم 222 ـ كفرشلان ـ قضاء الضنية ـ ملك محمود محمد قبوط ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 61 22/02/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة.،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة قبوط ليديا لتأجير السيارات ـ توصية بسيطة رقم 285/2 تاريخ 20/2/2006 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة/فئة ثالثة/ تعرف باسم قبوط ليديا لتأجير السيارات.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 8/2/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة قبوط ليديا لتأجير السيارات ـ توصية بسيطة ـ القائمة على العقار رقم 222 ـ كفرشلان ـ قضاء الضنية ـ ملك محمود محمد قبوط ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك