المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم 372 تاريخ 12/7/2005 المعطى إلى وكالة نجد ش.م.م. على العقار رقم /34/ قسم /5/ في الزلقا ـ الشارع العام ـ ملك غسطين ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 274 20/06/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على تقارير الكشف الذي أجرته مصلحة التجهيز السياحي وعلى محتويات الملف.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 26/4/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم 372 تاريخ 12/7/2005 المعطى إلى وكالة نجد ش.م.م. على العقار رقم /34/ قسم /5/ في الزلقا ـ الشارع العام ـ ملك غسطين ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 حزيران 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك