إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد كامل حبال رقم 1788/2 تاريخ 5/9/2006 المتعلق بإلغاء وكالة تور ايست للسياحة والسفر.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 20/9/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم 308 تاريخ 7/9/1998 المعطى إلى وكالة تور ايست للسياحة والسفر لصاحبتها شركة تور ايست للسياحة والسفر ش.م.م. القائمة على العقار رقم /3519/ المصيطبة في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية الرفاعي ـ طابق ثامن ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 تشرين الأول 2006
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك