All legislation

قرار Decision No. 9627 13/06/2007

ادراج" شركة الصفاء للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9627
Date
13/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9627 تاريخ 13/06/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2007 القاضي بالترخيص لـ «شركة الصفاء للصيرفة ـ محمد علي حمود وشريكته» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 4/6/2007 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة الصفاء للصيرفة ـ محمد علي حمود وشريكته»، على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 672.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه