المادة 1
مادة 1: عين الدكتور عبد الناصر بشير مصطفى مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي لمدة سنة واحدة، على أن يتقاضى تعويضا شهريا قدره /3.000.000/ل.ل. وذلك وفقا للجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 463 27/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتضمن سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات الحكومية،
بناء على المرسوم رقم 16390 تاريخ 17/2/2006 المتضمن تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي،
بناء على قرار رئيس التفتيش المركزي رقم 55/م2007 تاريخ 2/4/2007 القاضي بوضع الدكتور عبد الناصر بشير مصطفى مفتش معاون في ملاك المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية في إدارة التفتيش المركزي، خارج الملاك بناء لطلبه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي.
مادة 1: عين الدكتور عبد الناصر بشير مصطفى مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي لمدة سنة واحدة، على أن يتقاضى تعويضا شهريا قدره /3.000.000/ل.ل. وذلك وفقا للجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/6/2007