المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع توسيع موقع المطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية المحدد موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار، من المنافع العامة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 474 02/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 1034/2006/أ تاريخ 9/11/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 156 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى اعتبار الأشغال العائدة لمشروع توسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية من المنافع العامة (قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان)،
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع توسيع موقع المطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية المحدد موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار، من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع المذكور في المادة الأولى والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/7/2007