المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /15/ ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لتوزع على المحتاجين والفقراء.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 490 02/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /15/ ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لتوزع على المحتاجين والفقراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/7/2007