المادة 1
مادة 1: استرد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب مرسوم رقم 18002 تاريخ 1/11/2006 الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 466 28/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 18002 تاريخ 1/11/2006 (إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص)،
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، العدل، والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 153 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 18002 تاريخ 1/11/2006،
مادة 1: استرد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب مرسوم رقم 18002 تاريخ 1/11/2006 الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 28/6/2007