All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 493 02/07/2007

دعوة الهيئات الانتخابية النيابية الفرعية في دائرتي: جبل لبنان الثانية ـ المتن وبيروت الثانية ـ المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل ونقل الاعتماد اللازم

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
493
Date
02/07/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4105-4106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 493 تاريخ 02/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى دعوة الهيئات الانتخابية النيابية الفرعية في دائرتي: جبل لبنان الثانية ـ المتن وبيروت الثانية ـ المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل ونقل الاعتماد اللازم،

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية النيابية الفرعية في دائرتي: ـ جبل لبنان الثانية (المتن) لانتخاب نائب عن المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب المرحوم بيار أمين الجميل. ـ منطقة بيروت الثانية (المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل) لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب المرحوم وليد أحمد عيدو. وذلك يوم الأحد الواقع في 5/8/2007.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /350.000.000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين). الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية للمقعد الماروني الشاغر في منطقة جبل لبنان الثانية (المتن) وللمقعد السني الشاغر في منطقة بيروت الثانية (المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل). /350.000.000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/7/2007