بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الشيخ عبد الله راشد أحمد المعلا من التابعية الإماراتية المسجل برقم 47/2007/أ تاريخ 24/5/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه، وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة أدما والدفنة العقارية ـ قضاء كسروان،
المواد
مادة 1: رخص للشيخ عبد الله راشد أحمد المعلا من التابعية الإماراتية، بتملك العقار رقم 1306 من منطقة أدما والدفنة العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 1064 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.