All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 470 02/07/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن ـ محافظة بيروت لشركة مارينا تاورز .

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
470
Date
02/07/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4108-4109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 470 تاريخ 02/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة مارينا تاورز ش.م.ل. المسجل برقم 27/2007/أ تاريخ 12/4/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه، وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 105 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن ـ محافظة بيروت،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة مارينا تاورز ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1463 من منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 57 م.م. والغاية من التملك هي ضم العقار المذكور إلى العقار رقم 1354 من منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ الذي تملكه الشركة، والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/7/2007