All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 476 02/07/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين الجديدة ـ قضاء عاليه ـ لشركة "ثمار للعقارات"

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
476
Date
02/07/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4113-4114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 476 تاريخ 02/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة «ثمار للعقارات ش.م.م. المسجل برقم 35/2007/أ تاريخ 3/5/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 104 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين الجديدة ـ قضاء عاليه،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة «ثمار للعقارات» ش.م.م. بتملك العقارات رقم 1229 ـ 165 ـ 394 ـ 172 ـ 1223 ـ 1224 ـ 1222 من منطقة عين الجديدة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها الإجمالية 18886 م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/7/2007