بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الشيخ محمد فيصل قاسم فيصل آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 42/2007/أ تاريخ 15/5/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه ـ
المواد
مادة 1: رخص للشيخ محمد فيصل قاسم فيصل آل ثاني من التابعية القطرية، بتملك العقارين رقم 6200 و6224 من منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتهما 6019 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.