بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله لمجلس الإنماء والإعمار،
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /800.000.000/ل.ل. (ثمانماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم استكمال مشروع إنشاء مبنى وزارة المالية في منطقة العدلية ـ كورنيش النهر). /800.000.000/ل.ل. (ثمانماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال مشروع إنشاء مبنى وزارة المالية في منطقة العدلية ـ كورنيش النهر، ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.