All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 483 02/07/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعلشميه العقارية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
483
Date
02/07/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4119-4120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 483 تاريخ 02/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عبد العزيز محمد حمود الشايع من التابعية الكويتية المسجل برقم 38/2007/أ تاريخ 15/5/2007 الذي يثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعلشميه العقارية ـ قضاء بعبدا،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد العزيز محمد حمود الشايع من التابعية الكويتية بتملك 600 سهما في العقار رقم 1630 من منطقة بعلشميه العقارية ـ قضاء بعبدا التي تمثل مساحة 221.5 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 886 م.م. بهدف ضم العقار المذكور إلى العقارات رقم 1625 ـ 1626 ـ 1627 ـ 1629 ـ 1645 من المنطقة العقارية ذاتها التي يملك المستدعي اسهم فيها بهدف البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقار المذكور للغاية المشار إليها تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/7/2007