All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 485 02/07/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة معلقة أراضي العقارية ـ قضاء زحلة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
485
Date
02/07/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4121-4122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 485 تاريخ 02/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد محمد جاسم عبد العزيز عبد الوهاب القطامي من التابعية الكويتية المسجل برقم 45/2007/أ تاريخ 23/5/2007 والذي يثبت أن ما يملكه وما يرغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة معلقة أراضي العقارية ـ قضاء زحلة،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد جاسم عبد العزيز عبد الوهاب القطامي من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 50 من منطقة معلقة أراضي العقارية ـ قضاء زحلة ـ البالغة مساحته 117097 م.م. والغاية من التملك هي بهدف إقامة مزرعة لتربية الخيول. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/7/2007