بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محمد جاسم عبد العزيز عبد الوهاب القطامي من التابعية الكويتية المسجل برقم 45/2007/أ تاريخ 23/5/2007 والذي يثبت أن ما يملكه وما يرغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة معلقة أراضي العقارية ـ قضاء زحلة،
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد جاسم عبد العزيز عبد الوهاب القطامي من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 50 من منطقة معلقة أراضي العقارية ـ قضاء زحلة ـ البالغة مساحته 117097 م.م. والغاية من التملك هي بهدف إقامة مزرعة لتربية الخيول. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.