All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 486 02/07/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين وزين العقارية ـ قضاء الشوف

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
486
Date
02/07/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4122-4123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 486 تاريخ 02/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عمر جمال حسن عايش من التابعية الكندية المسجل برقم 49/2007/أ تاريخ 29/5/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين وزين العقارية ـ قضاء الشوف،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عمر جمال حسن عايش من التابعية الكندية بتملك العقار رقم 180 و182 من منطقة عين وزين العقارية ـ قضاء الشوف البالغة مساحتهما 7010 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/7/2007