All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 487 02/07/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شويت العقارية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
487
Date
02/07/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4123-4124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 487 تاريخ 02/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد مطلق بن محمد بن المطلق المطلق من التابعية السعودية المسجل برقم 36/2007/أ تاريخ 7/5/2007 الذي يثبت أن ما يملكه وما يرغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شويت العقارية ـ قضاء بعبدا،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مطلق بن محمد المطلق المطلق من التابعية السعودية، بتملك العقارات ذات الأرقام 160 ـ 161 ـ 2136 ـ 2139 ـ 2140 ـ 2142 ـ 2143 ـ 2146 ـ 2149 من منطقة شويت العقارية ـ قضاء بعبدا البالغة مساحتها الإجمالية 7830 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/7/2007